The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 78

المادة 78

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959 )

يمكن اجراء مقايضة على عقارات الدولة, غير انه يقتضي ان يسبق عملية المقايضة كشف لجنة خبراء للتحقق من ان للدولة مصلحة في اجراء المقايضة.

لا يصبح عقد المقايضة صحيحا الا بعد تصديقه بمرسوم .

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/78/