المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 5 من القرار الصادر في 31 اذار سنة 1920 عدد 129 والمادة 8 من القرار الصادر في 9 اب سنة 1920 عدد 302 من العقود التي تجريها الادارات العامة اراضي دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز لا سيما عقود البيع وعقود الاجار ومقاولات الاشغال ومقاولات تقديم اللوازم يمكن اذا كان استحقاق الدفع يعادل او يفوق خمسة ايام ان تحرر موقتا الى ان يصدر امر اخر بجملتها او بقسم منها بعملة غير العملة اللبنانية السورية. يمكن كذلك ان تحرر الضمانات المعطاة للادارات العامة بكل انواع العملة