المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 5 من القرار الصادر في 31 اذار سنة 1920 عدد 129 والمادة 8 من القرار الصادر في 9 اب سنة 1920 عدد 302 من العقود التي تجريها الادارات العامة اراضي دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز لا سيما عقود البيع وعقود الاجار ومقاولات الاشغال ومقاولات تقديم اللوازم يمكن اذا كان استحقاق الدفع يعادل او يفوق خمسة ايام ان تحرر موقتا الى ان يصدر امر اخر بجملتها او بقسم منها بعملة غير العملة اللبنانية السورية. يمكن كذلك ان تحرر الضمانات المعطاة للادارات العامة بكل انواع العملة
مادة 2: رخص للادارات العامة في فتح الحسابات وايداع الاموال بعملة اجنبية لاجل معين او لعلم مسبق او لدى الاطلاع في قيودات بنك سوريا ولبنان الكبير
مادة 3: ان التعهدات من اي نوع كانت المنوه عنها في المادتين 1 و2 اعلاه تسدد وجوبا في اراضي دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدورز ورقا لبنانيا سوريا اذا لم توضع الشروط خاصة فالسعر الواجب تطبيقه هو سعر مشترى شك في يوم ومحل الدفع من بنك على بنك مسحوبا على البلاد التي حرر التعهد بعملتها واذا كانت هذه التعهدات محررة بالعملة الذهب فيكون سعر التسديد هو سعر مشترى هذه العملة في السوق
مادة 4: لا يجري ادنى تحرير في احكام المادة 7 من القرار الصادر في 31 اذار سنة 1920 والمادة 4 من القرار الصادر في 9 اب سنة 1920
مادة 5: ان الشروط التي يؤمن فيها بنك سوريا ولبنان الكبير مسك الحسابات بالعملة الاجنبية للعمليات المالية العائدة للخزائن العمومية يوضع بها اتفاقات خصوصية تعقد بين هذا البنك ودول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز بشرط الاحتفاظ بمصادقة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية عليها
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا والمستشار المالي مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 ايار سنة 1926 الامضاء: جوفنيل