المادة 3
مادة 3: ان التعهدات من اي نوع كانت المنوه عنها في المادتين 1 و2 اعلاه تسدد وجوبا في اراضي دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدورز ورقا لبنانيا سوريا اذا لم توضع الشروط خاصة فالسعر الواجب تطبيقه هو سعر مشترى شك في يوم ومحل الدفع من بنك على بنك مسحوبا على البلاد التي حرر التعهد بعملتها واذا كانت هذه التعهدات محررة بالعملة الذهب فيكون سعر التسديد هو سعر مشترى هذه العملة في السوق