المادة 3
مادة 3: ان الخضوع الطوعي المنصوص عنه في المادتين السابقتين لا يكون له مفعول الا فيما يتعلق بالجنايات المنصوص عنها والمفروضة عقوباتها في المادة 62 من الفقرتين 1 و2 من قانون الجزاء العثماني ولا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون هذا الخضوع مانعا من ملاحقة الجنايات والجنح العادية