The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كل شخص يشتري بدون ان يكون رخص له بذلك قانونيا او يصنع او يبيع او يوزع او ينقل شيئا من البارود او الديناميت او غيرهما من المواد المشابهة لهما او يكون في حيازته باية طريقة كانت شيء من بارود الحرب او الديناميت او غيرهما من المواد المشابهة لهما يحكم عليه بجزاء نقدي قدره 100 ليرة الى 500 ليرة سورية وبالسجن من 3 اشهر الى 6 اشهر تصادر المواد والاوعية التي تستعمل لصنع هذه المواد او لبيعها ووسائل النقل وكذلك البضائع والاشياء التي تستعمل لاخفاء الغش

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174439/article/10/