All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 313 25/05/1926

استيراد وصنع الاسلحة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
313
Date
25/05/1926
Official Gazette
Issue 2025, 16/11/1926, p. 1-4
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 2997 تاريخ 03/02/1930 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع في الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي صنع الاسلحة من جميع العيارات وذخائرها او استيرادها وحيازتها ونقلها وبيعها تحت مراقبة الدولة المنتدبة تحتفظ هذه الدولة بحق صنع او استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمنفجرات من اي نوع كانت وجميع المواد المشابهة لها عاملة لحساب ومصلحة الدول

المادة 2

مادة 2: ترتب الاسلحة والذخائر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون على ثلاث فئات الفئة - A الاسلحة والذخائر والمعدات المصنوعة والمعدة فقط للحرب البرية او البحرية او الجوية أ- الاسلحة والذخائر والمعدات المصنوعة والمعدة للحرب البرية او البحرية او الجوية فقط الداخلة او التي تدخل في المستقبل في سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التي بطل استعمالها الا انه يمكن استخدامها العسكري ولا تستعمل لشيء اخر. تستثنى الاسلحة والذخائر والمعدات التي ينطبق عليها التحديد المذكور اعلاه لكنها داخلة في فئة اخرى تقسم هذه الاسلحة والذخائر والمعدات الى الاقسام التالية 1- البندقيات والبندقيات القصيرة 2- أ- الرشاشات والبندقيات الرشاشة والغدارات الرشاشة من جميع العيارات ب - قنادق الرشاشات ج- الاجهزة التي تساعد على اطلاق النار ضمن اللواب 3- القذائف والذخائر المختصة بالاسلحة المذكورة في الرقمين 1 و2 علاه 4- جهازات تصويب الطلقات ويدخل فيها جهازات التصويب الجوية للاطلاق ولرمي القذائف وجهازات ضبط الطلقات 5 - أ- المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة منن عيار 15 سنتيمترا (5 بوصات و9 Obusier ) ب - المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة م عيار دون يعادل او يفوق 15 سنتيمترا 5 بوسات و9 ج- المدافع الضخمة القصيرة من اي طراز كانت د- المركبات المخصصة للمدافع والبنادق وسحابات الرصاص واللوازم لتركيبها ' 6- القذائف والذخائر للاسلحة المذكورة في رقم 5 اعلاه 7- الجهازات والالات التي تستخدم لقذف القنابل والطوربيد والقنابل التي تقذف تحت الماء وغير ذلك من انواع القذائف 8 - أ- القذائف ب - القنابل ج- الالغام البرية والالغام البحرية الثابتة والمتحركة والقذائف التي ترسل تحت الماء د- الطوربيد السيار بذاته 9- المواد الملتهبة المستعملة للاسلحة والجهازات والالات المذكورة اعلاه 10- الحراب (السنكات ) 11- مركبات القتال (الدبابات ) والسيارات المصفحة 12- الاسلحة والذخائر غير المذكورة اعلاه ب - القطع المنفصلة التابعة للاصناف المذكورة في الفقرة (1) اعلاه التي انجز صنعها وتسخدم فقط لتركيب وتصليح المعدات المذكورة او كقطع تبديل لها الفئة - B الاسلحة والذخائر التي يمكن استعمالها في الحرب او في امور اخرى 1- أ- المسدسات والغدارات المتحركة بنفسها او ذات الدرك الاتوماتيكي وانموذجاتها المتقنة الصنع التي تطلق بوضعها على الكتف او بيد واحدة من عيار فوق 6 مليمترات و5 من الميليمتر وطول اسورتها يفوق 10 سنتمترات 2- الاسلحة النارية المصنوعة او المعدة او المستعملة لامور غير حربية مثل اسلحة الالعاب الرياضية او المدافع عن النفس ولكن يمكن ان يستعمل فيها نفس الذخائر التي تستعمل في الاسلحة النارية المعينة في الفئة a وغير ذلك من الاسلحة النارية المضلعة التي تطلق بوضعها على الكتف والتي تعادل عيارها او يفوق 6 مليمترات والتي تذكر في الفئة a ما عدا الاسلحة النارية المضلعة ذات المأسورة المخلوعة 3- الذخائر المعدة للاسلحة المذكورة في الرقمين اعلاه ما عدا الذخائر التي تدخل في الفئة a 4- السيوف والرماح ب - القطع المنفصلة للمواد الداخلة في الفقرة (1) اعلاه المنجز صنعها تماما والتي تستخدم فقط لتركيب وتصليح المواد المذكورة او كقطع تبديل لها الفئة - C الاسلحة والذخائر غير التي تدخل في الفئتين a و b كالغدارات والمسدسات من اي طراز كان والاسلحة النارية المضلعة ذات الماسورة والمخلوعة والاسلحة الاخرى النارية المضلعة التي تطلق بوضعها على الكتف من عيار دون 6 مليمترات والبنادق ذات الماسورة المالسة والبنادق المعددة المواسير (الجفت ) التي تكون احداها مالسة على الاقل والاسلحة النارية التي يستعمل فيها الخرطوش المكبسل في دائرته والاسلحة النارية التي تدك من فوهتها '

المادة 3

مادة 3: ان استيراد وصنع وحيازة وبيع المواد الداخلة في الفئتين a و b تحتفظ بها الدولة المنتدبة دون غيرها على انه يمكن للحكومات المحلية بشرط مصادقة المفوض السامي الممنوحة بناء على رأي الجنرال القائد الاعلى للجيش ان تستورد اسلحة وذخائر داخلة في الفئتين a و b اللازمة لقواتها العمومية تودع الدولة المستوردة هذه الاسلحة والذخائر حالا بعد انزالها من البحر في مستودع عمومي تنشئه الدولة المنتدبة. لا يمكن اخراج شييء من هذا المستودع الا اذا كان معدا لوحدة عسكرية او لفرق الشرطة النظامية وبعد ترخيص من المفوض السامي

المادة 4

مادة 4: ان الافراد الذين ترخص لهم الدولة المنتدبة في ان يكون لديهم او ان يحملوا لاستعمالهم الشخصي اسلحة وذخائر داخلة في الفئتين a و b يمكنهم ان يستوردوا او ان يكلفوا احدا باستيراد هذه الاسلحة والذخائر ضمن الحدود المعينة في الترخيص المعطي لهم تسجل الاسلحة ويسمح لهم بالتصرف بها تحت مراقبة الدولة المنتدبة ولا يمكن في اي حال كان لهؤلاء الافراد ان يعطوا هذه الاسلحة او يتنازلوا عنها او يبيعوها

المادة 5

مادة 5: على مستوردي الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة c ان يطلبوا مسبقا عن كل طلبية من المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية اذنا بالاستيراد يعين فيه بوضوح بيان الشحنة مفصلا واسم وعنوان المستورد والمرفأ التي تفرغ فيه البضاعة

المادة 6

مادة 6: يجب مع هذا الشرط ان تفرغ الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة c بحضور ممثل الدولة المنتدبة وبحضور المستورد او من ينوب عنه وهما يوقعان محضرا بالاستلام. تقيد هذه المحاضر في سجل تمسكه الدولة المنتدبة

المادة 7

مادة 7: ان الاسلحة الداخلة في الفئة c لا يتنازل عنها التجار المرخص لهم قانونيا بتعاطي هذه التجارة الا اذا قدم لهم المشتري رخصة باسمه سنويا معطاة له من الدولة المنتدبة. يمسك كل تاجر سلاح سجلا تراقبه الدولة المنتدبة تقيد فيه الاسلحة المستوردة بتاريخ دخولها الى المخزن ويقيد قبالها: اسم وعنوان ونمرة المشتري اما بندقيات الطالونات فيمكن ان تقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/06/1952, article 105 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة 8: ان الذخائر الداخلة في الفئة c لا يبيعها التجار الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عنها في المادة 7 وبكمية تقابل بكل تدقيق الكمية المذكورة في الاجازة والبونات bons المعطاة من الدولة المنتدبة لا يمكن الا لشركات الصيد Societes de tir ان يتجاوز البون الواحد 200 خرطوشة يمسك كل تاجر سجلا تحت مراقبة هذه الدولة تقيد فيه الذخائر المستلمة حالا بعد دخولها المخزن وبيوعات الذخائر. بحيث ان يذكر في كل بيعة اسم وعنوان ونمرة اجازة المشتري يلصق تجاه هذا الشرح بون المعطى

المادة 9

مادة 9: ان صنع وادخال ونقل وحيازة وبيع البارود من اي نوع كان والديناميت وغيرهما من المواد المشابهة لها في الاراضي الواقعة تحت الانتداب يجري عليها احتكار تنشئه الدولة المنتدبة وتديره لصالح الدول

المادة 10

مادة 10: كل شخص يشتري بدون ان يكون رخص له بذلك قانونيا او يصنع او يبيع او يوزع او ينقل شيئا من البارود او الديناميت او غيرهما من المواد المشابهة لهما او يكون في حيازته باية طريقة كانت شيء من بارود الحرب او الديناميت او غيرهما من المواد المشابهة لهما يحكم عليه بجزاء نقدي قدره 100 ليرة الى 500 ليرة سورية وبالسجن من 3 اشهر الى 6 اشهر تصادر المواد والاوعية التي تستعمل لصنع هذه المواد او لبيعها ووسائل النقل وكذلك البضائع والاشياء التي تستعمل لاخفاء الغش

المادة 11

مادة 11: كل ادخال او محاولة ادخال شيء من البارود تهريبا الى الدول الواقعة تحت الانتداب او اي شيء كان من المنفجرات او غير ذلك من المواد المشابهة لها سواء أكان بحرا او برا يلاحق ويقمع ضمن الشروط المعينة في القوانين والقرارات المتعلقة بالتهريب الجمركي

المادة 12

مادة 12: ان مأموري الجمرك مأموري القوة العمومية مكلفون في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب التفتيش والتحقيق عن المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار اذا وقعت شبهة على بعض الافراد كان في حيازتهم اشياء ممنوعة فيحق للمستخدمين والمأمورين ان يفتشوا في داخل كل محل سكن بمحاولة قاضي الصلح او مفوض البوليس والمختار وهؤلاء يجب عليهم ان يلبوا الطلب المقدم لهم. يذكر ذلك الطلب في رأس المحضر. لا يمكن ان يصير التفتيش الا بناء على امر من رئيس - المأمور المباشر يجب في امر التفتيش 1 ان يذكر بالاختصار الاسباب التي تبني عليها الادارة- شبهتها بخصوص الغش 2 ان يؤشر عليه قبل كل تفتيش قاضي الصلح او مفوص البوليس - الذي يرافق المأمورين او المستخدمين 3 ان يتلى على صاحب الشأن او من يمثله قبل- القيام بالتحري ان البضاعة المنقولة بطريق التهريب اذا ادخلت عند وشك ضبطها في- محل سكن لتخليصها من المأمورين فيمكن لهؤلاء ان يتبعوها بدون ان يجبروا على مراعاة المعاملات المشروحة اعلاه

المادة 13

مادة 13: تنشأ محلات لبيع بارود الصيد في الاماكن التي يرى فيها ذلك لازما لا يمكن لاحد ببيع شيئا من البارود ما لم يكن حائزا على رخصة خصوصية. كل مخالفة يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة العاشرة يعطى مأمور مندوب لذلك من قبل الدولة المنتدبة يجبر البائعون على ان يتمونوا من مستودع الاحتكار في المنطقة التي يكون فيها محل تجارتهم

المادة 14

مادة 14: لا يمكن للباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا الاجازة الاسمية المنصوص عنها في المادة السابعة والكمية التي تقابل بالتدقيق الكمية المذكورة على بون البارود. لا يمكن ان تتجاوز مجموع كميات كل واحد من هذه البونات 500 غرام من البارود الخالي من الدخان او 1000 غرام من البارود الاسود ان هذه البونات التي تعطى بناء على الاطلاع على الاجازة من قبل مأمور الدولة المنتدبة تحفظ عند البائع وتقدم لدى كل طلب من السلطة

المادة 15

مادة 15: لا يمكن للبائعين ان يتمرنوا كميات تقل عن 10 كيلو غرامات تدفع قيمة كل تمرين نقدا

المادة 16

مادة 16: يقيد كل تسليم على دفتر يبقى عند البائع ليبرز لدى كل طلب من السلطة. ينمر هذا الدفتر ويؤشر عليه رئيس دائرة الاحتكار. تقيد فيه التسليمات وتؤرخ وتصدق من قبل قيم المستودع او المأمور الذي يقوم بهذه الوظيفة

المادة 17

مادة 17: كل قيم مستودع او بائع يثبت بحقه ان لدي كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب يقع تحت طائلة سحب الرخص منه ويمكن معاقبته عدا ذلك بجزاء نقدي قدره 50 الى 100 ليرة سورية وبالسجن من 3 ايام الى شهر واحد يصادر بارود التهريب المضبوط عند البائع وتسحب الرخصة

المادة 18

مادة 18: اذا باع احد الباعة البارود باسعار اعلى من اسعار التعريفة التي يعلق منها نسخة في المخزن يعاقب البائع بجزاء نقدي يتراوح من 10 الى مئة ليرة سورية تسحب الرخصة

المادة 19

مادة 19: يعين سعر بيع انواع البارود في اوقات محددة في قرار من المفوض السامي

المادة 20

مادة 20: يذكر كل تسليم على دفتر يبقى لدى البائع ليبرزه لدى كل طلب من السلطة. تقيد فيه التسليمات وتؤرخ وتصدق من قبل قيم المستودع او المأمور الذي يقوم بهذه الوظيفة

المادة 21

مادة 21: ان الدفتر المنشأ بموجب المادة السابعة والرخص الاسمية المذكورة في المادتين 4 و5 من هذا القرار يجب ان تبرز لدى كل طلب للمأمورين المعينين في المادة 12 وكذلك للسلطات الفرنسوية المكلفة مراقبة اراضي الدول وذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرتان سوريتان على الاقل ما عدا المصاريف في اثناء العشرة ايام التي تلي نهاية كل ربع سنة يجب على قيم المستودع ان ينظم قائمة باحوال محلات البيع في منطقته. وعليه ان يتأكد من ان الكميات المباعة تطابق تماما الكميات المقيدة في الرخص الاسمية تذكر حالة كل محل للبيع عند تاريخ ضبط هذه الحالة على دفتر البائع بجملة تكتب بجميع حروفها ويوقعها مأمور لادارة اذا كان البيع لا يؤيده كل التأييد للرخص القانونية فيعطى حالا قيم المستودع او المأمور المكلف القيام بهذه الوظيفة علما بذلك للمفوض السامي او لمندوبه

المادة 22

مادة 22: ان المستودع او محل البيع يوضع عليه لوح يكتب عليه بالاحرف الكبيرة (بالفرنسوي والعربي) "مستودع او محل بيع بارود الريجي" لا يمكن بيع انواع البارود من اي فئة كانت الا في علب او ملفات او بارميل موضوع عليها اوراق او رصاص من الريجي يجب ان يذكر على الخصوص في الاوراق الملصقة مصدر ونوع وجلس ووزن وسعر البارود الموجود في الرعاء

المادة 23

مادة 23: كل قيم مستودع او بائع يبيع بارودا لمشترين ليس لديهم ترخيص اسمي من المفوض السامي او مندوبه يقع علاوة عن العزل تحت طائلة جزاء نقدي قدره 25 ليرة سورية

المادة 24

مادة 24: ان رباني المراكب من اي بلد كان جاؤوا هم مجبرون في مدة اربع وعشرين ساعة بعد دخولهم الى المرفأ ان يجروا في مكتب الجمرك تصريحا خصوصيا بالبارود والمنفجرات والذخائر التي هي على ظهر مركبهم. تختم هذه المواد مدة اقامة المركب في المرفأ ويجب ابرازها عند الذهاب وذلك تحت طائلة العقوبات المعينة في القرارين رقم 2390 و 103/S

المادة 25

مادة 25: لا يمكن نقل كمية من البارود تزيد على كيلوا غرامين ما لم تكن محتوية برصاص الريجي او ورقة الريجي وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من قبل مفوض البوليس والضابط الفرنسوي القائم بوظيفة قومندان المركز او ممثل السلطة القنصلية الفرنسوية. يضبط ويصادر البارود المنقول بدون تذكرة مرور يقع عدا ذلك المخالف تحت طائلة العقوبات المذكورة في المادة 10

المادة 26

مادة 26: اذا صفي محل بيع بارود بالرضى او على اثر افلاس فلا يمكن البيع الا لاناس حاملين شخصيا رخصة قانونية

المادة 27

مادة 27: ان المنفجرات وبارود الالغام لا يمكن بيعها بدون رخصة مطابقة للانموذج المنصوص عنه فيما يختص بانواع البارود في المادة 19 يعين المفوض السامي او مندوبه الكمية التي تسلم لكل مشتر

المادة 28

مادة 28: ان المستودعات العمومية لبارود الالغام والمنفجرات تنشئها وتحافظ عليها وتديرها الدولة المنتدبة لحساب الدول

المادة 29

مادة 29: ان انواع بارود الالغام والمنفجرات المودعة التي يرخص في بيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها الدولة المنتدبة للمشتري المعين اسمه فيها

المادة 30

مادة 30: يمكن ان تنشأ مستودعات خصوصية موقتة لبارود الالغام والمنفجرات ضمن الشروط التي يصدر بها قانون لاحق. يجب اخلاء هذه المستودعات حالا كما يجب اخلاء محلات بيع البارود بناء على تنبيه بسيط من السلطات ذات الصلاحية

المادة 31

مادة 31: ان التنظيم الفني لمستودعات المنفجرات وسيرها واستثمارها والمحافظة عليها وكذلك جميع تدابير الامن الواجب اتخاذها في المستودعات الموقتة- الموجودة قرب الورش وفي نقل البارود والمنفجرات تعين في قانون خاص يظهر فيما- بعد

المادة 32

مادة 32: امين السر العام والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولة سوريا والمندوبون لدى الدول مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 ايار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفينل