المادة 14
مادة 14: لا يمكن للباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا الاجازة الاسمية المنصوص عنها في المادة السابعة والكمية التي تقابل بالتدقيق الكمية المذكورة على بون البارود. لا يمكن ان تتجاوز مجموع كميات كل واحد من هذه البونات 500 غرام من البارود الخالي من الدخان او 1000 غرام من البارود الاسود ان هذه البونات التي تعطى بناء على الاطلاع على الاجازة من قبل مأمور الدولة المنتدبة تحفظ عند البائع وتقدم لدى كل طلب من السلطة