The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لا يمكن للباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا الاجازة الاسمية المنصوص عنها في المادة السابعة والكمية التي تقابل بالتدقيق الكمية المذكورة على بون البارود. لا يمكن ان تتجاوز مجموع كميات كل واحد من هذه البونات 500 غرام من البارود الخالي من الدخان او 1000 غرام من البارود الاسود ان هذه البونات التي تعطى بناء على الاطلاع على الاجازة من قبل مأمور الدولة المنتدبة تحفظ عند البائع وتقدم لدى كل طلب من السلطة

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174439/article/14/