The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: ان الدفتر المنشأ بموجب المادة السابعة والرخص الاسمية المذكورة في المادتين 4 و5 من هذا القرار يجب ان تبرز لدى كل طلب للمأمورين المعينين في المادة 12 وكذلك للسلطات الفرنسوية المكلفة مراقبة اراضي الدول وذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرتان سوريتان على الاقل ما عدا المصاريف في اثناء العشرة ايام التي تلي نهاية كل ربع سنة يجب على قيم المستودع ان ينظم قائمة باحوال محلات البيع في منطقته. وعليه ان يتأكد من ان الكميات المباعة تطابق تماما الكميات المقيدة في الرخص الاسمية تذكر حالة كل محل للبيع عند تاريخ ضبط هذه الحالة على دفتر البائع بجملة تكتب بجميع حروفها ويوقعها مأمور لادارة اذا كان البيع لا يؤيده كل التأييد للرخص القانونية فيعطى حالا قيم المستودع او المأمور المكلف القيام بهذه الوظيفة علما بذلك للمفوض السامي او لمندوبه

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174439/article/21/