المادة 1
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
مرسوم Decree No. 922 04/01/1927
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
يرسم ما يأتي:
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 ك2 سنة 1927
الامضاء: شارل دباس