المادة 1
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
مرسوم رقم 922 تاريخ 04/01/1927 In force
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
المادة 1 من مرسوم رقم 922 تاريخ 04/01/1927 https://lebaneselegislation.com/law/174467/article/1/