المادة 1
مادة 1: لا يمكن استيراد الاثار القديمة المحددة في القرار عدد 207 الصادر في 26 اذار سنة 1926 من فلسطين والعراق الا بموجب رخص تصدير خصوصية تعطيها السلطات صاحبة الشأن في البلاد المذكورة اعلاه
قرار المفوض السامي رقم 651 تاريخ 10/12/1926 In force
مادة 1: لا يمكن استيراد الاثار القديمة المحددة في القرار عدد 207 الصادر في 26 اذار سنة 1926 من فلسطين والعراق الا بموجب رخص تصدير خصوصية تعطيها السلطات صاحبة الشأن في البلاد المذكورة اعلاه
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 651 تاريخ 10/12/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174468/article/1/