المادة 1
مادة 1: يحق لمأموري القوة العمومية في سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة ثانية في حالة قيامهم بوظيفتهم ان يدخلوا اراضي البلد المجاور لتعقيب واعتقال المخالفين الذين ارتكبوا مخالفة في اراضي البلد الذي ينتمي اليه هؤلاء المأمورون
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 842 07/03/1927
مادة 1: يحق لمأموري القوة العمومية في سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة ثانية في حالة قيامهم بوظيفتهم ان يدخلوا اراضي البلد المجاور لتعقيب واعتقال المخالفين الذين ارتكبوا مخالفة في اراضي البلد الذي ينتمي اليه هؤلاء المأمورون
مادة 2: يمكن استعمال حق تعقيب المجرمين في اراضي البلد المجاور في الاحوال التالية : 1- لما يكون المخالف المعقب قد فوجيء مرتكبا جرما مشهورا او في احدى الحالات المعتبرة كالجرم المشهود 2- لما يكون قد صدر بحق المخالف المعقب مذكرة عدلية من جانب سلطات البلد الذي ينتمي اليه مامور القوة العامة المكلفون القاء القبض عليه وفي الحالة الثانية يسمح فقط بالتعقيب قيد النظر ولمخالفات او لاحكام صادرة من شأنها ان تستدعي تسليم المخالف
مادة 3: لا يمكن استعمال حق التعقيب في اراضي البلد المجاور الا في منطقة يحدها خط المخافر الاولى للبوليس "في الجمهورية اللبنانية" الناقورة - علما الشعب - شحين - بيت ليف - رميشة - بنت جبيل ميس الجبل -- مركبة - خربة - عنجر - بانياس يجب تسليم الاشخاص الملقى عليهم القبض اما للمخفر العسكري في بانياس اما- لمخافر الدرك في خربة - بنت جبيل - علما الشعب - الناقوره "في دولة سوريا" بانياس - انانيم ومنها مستقيم الى حافر ويصل بطريق دفر الى جسر بنات يعقوب ومنها خط يمر في عليين وطواحين وينتهي في الضفة الشمالية من بحيرة طبريا في نقطة مشار اليها بكلمة "مزرعه" حيث يوجد مخفر درك البطحية ومنها خط مواز للحدود يمر في الشيخ علي وبير الشاووم وكفرحارب وبعد هذه القرية طريق فتك - الحمره يجب تسليم الاشخاص المقبوض عليهم اما للمخفر العسكري في بانياس اما لمخافر الدرك في جسر بنات يعقوب - البطحية (المشار اليها على الخريطة بكلمة مزرعه) وفيك. "في فلسطين" مخفر الشرطة الفلسطينية في الناقوره - ترشيحه - كفربيرم قدس ومنها الى الشرق حتى طريق روشبينا - المطلة وفي الطريق الى الشمال حتى النقطة التي تصب فيها في بحيرة الحوله ومنها سيرا مع ضفة الحوله الشرقية وضفة الاردن الشرقية حتى النقطة التي عندها يخرج هذا النهر من المضيق ويدخل في السهل ومنها حتى كفرناحوم ومنها على طول ضفة طبريا الشمالية حتى سمخ
مادة 4: يجب ان يسلم حالا كل شخص فار القى عليه القبض في اراضي البلد المجاور الى- مأمور الشرطة المحلية او يؤخذ الى احد المخافر المذكورة في المادة الثالثة اعلاه
مادة 5: كل شخص فار القي عليه القبض حسب الشروط المذكورة في المادة السابقة يحال في خلال ثمانية واربعين ساعة بعد توقيفه الى قاض يصدر بحقه مذكرة توقيف استناد الى اخبارية او شكوى او برهان يبرز في نظر القاضي اصدار مذكرة التوقيف وذلك اذا كان الجرم او المخالفة المستند اليها ارتكبت في فلسطين على ان القاضي يخلي سبيل الموقوف اذا لم يرد للمفوض السامي في خلال خمسة عشر يوما علم برقي من المفوض السامي المجاور ينبئه بانه سيرسل اليه طلب تسليم. وتمنح مهلة خمسة عشر يوما كاملة تبتدىء من يوم وصول هذه البرقية لارسال اضبارة التسليم
مادة 6: تتخذ تدابير التسليم فور وصول طلب تسليم الفار وذلك وفقا لاحكام اتفاق التسليم المعقود بين الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي والاراضي المشمولة بالانتداب البريطاني
مادة 7: امين السر العام بالوكالة في المفوضية العليا والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى حكومة دولتي سوريا وجبل الدروز بدمشق ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية من جهة والجنرال القائد العام لجيوش الشرق (دائرة الدرك العسكرية) من جهة ثانية مكلفون كل في ما يعنيه تطبيق هذا القرار الذى يوضع موضع التنفيذ في 15 اذار سنة 1927
بيروت في 7 آذار سنة 1927 الوزير المفوض السامي بالوكالة الامضاء : دي ريفي