The whole text

قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 07/03/1927 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يمكن استعمال حق التعقيب في اراضي البلد المجاور الا في منطقة يحدها خط المخافر الاولى للبوليس "في الجمهورية اللبنانية" الناقورة - علما الشعب - شحين - بيت ليف - رميشة - بنت جبيل ميس الجبل -- مركبة - خربة - عنجر - بانياس يجب تسليم الاشخاص الملقى عليهم القبض اما للمخفر العسكري في بانياس اما- لمخافر الدرك في خربة - بنت جبيل - علما الشعب - الناقوره "في دولة سوريا" بانياس - انانيم ومنها مستقيم الى حافر ويصل بطريق دفر الى جسر بنات يعقوب ومنها خط يمر في عليين وطواحين وينتهي في الضفة الشمالية من بحيرة طبريا في نقطة مشار اليها بكلمة "مزرعه" حيث يوجد مخفر درك البطحية ومنها خط مواز للحدود يمر في الشيخ علي وبير الشاووم وكفرحارب وبعد هذه القرية طريق فتك - الحمره يجب تسليم الاشخاص المقبوض عليهم اما للمخفر العسكري في بانياس اما لمخافر الدرك في جسر بنات يعقوب - البطحية (المشار اليها على الخريطة بكلمة مزرعه) وفيك. "في فلسطين" مخفر الشرطة الفلسطينية في الناقوره - ترشيحه - كفربيرم قدس ومنها الى الشرق حتى طريق روشبينا - المطلة وفي الطريق الى الشمال حتى النقطة التي تصب فيها في بحيرة الحوله ومنها سيرا مع ضفة الحوله الشرقية وضفة الاردن الشرقية حتى النقطة التي عندها يخرج هذا النهر من المضيق ويدخل في السهل ومنها حتى كفرناحوم ومنها على طول ضفة طبريا الشمالية حتى سمخ

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 07/03/1927 https://lebaneselegislation.com/law/174519/article/3/