المادة 9
يحول الاساس التربيعي المعمول به في تحقق ضريبة الاعشار والمحرر بالعملة اللبنانية الورق الى العملة اللبنانية الذهب باعتبار كل خمسة غروش ورق غرشا ذهبا واعتبارا من سنة 1927 يطبق الاساس التربيعي على تحققات اعشار الزيتون والحرير في الاماكن التي جرى تلزيمها بالطريقة الاجمالية فاذا تعذر افراز ما يصب كل قرية منها يناط امر توزيعها بهيئة عمومية مؤلفة من مجلس الادارة وغرفة الزراعة في المحافظة ان قرار هذه الهيئة قابل الاستئناف من المكلفين او من الخزينة تجاه الشورى او تجاه السلطة التي تحل محله بظرف عشرين يوما من تاريخ اعلانه