All legislation

قانون Law 26/04/1927

قانون يختص بميزانية سنة 1927

Type
قانون · Law
Date
26/04/1927
Official Gazette
Issue 2073, 29/04/1927, p. 1-3
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 30/08/1927 (Art. 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
قانون تاريخ 26/04/1927 (قانون يختص بميزانية سنة 1927)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1927 التي تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول قد حددت كما يلي:

المادة 2

تجبى الضرائب وتستوفي الرسوم وتؤدي النفقات في الجمهورية اللبنانية على قاعدة الغرش اللبناني الذهبي باعتبار انه واحد من ماية من الليرة اللبنانية الذهب المعادلة لليرة الافرنسية الذهب الحالية بنوعها وحجمها وقيمتها

المادة 3

قدرت الواردات العمومية للجمهورية اللبنانية في عام سنة 1927 بمبلغ 270,1219 ل ل ذ طبقا للجدول (1) المربوط بهذا القانون

المادة 4

فتحت اعتمادات قدرها 1219270 ل ل ذ للوزراء الموكلين بالتصفية ولوزير المالية الامر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1927 طبقا للجداول (ب ) الملحق بهذا القانون

المادة 5

انزل معدل ضزيبة الاملاك المبنية الاساسي من 12 في الماية الى ثمانية ونصف في الماية وتحولت قيمة الحسم البالغ الف غرش لبناني ورق على العقارات الجارية في ملك شخص او اشخاص متعددين ضمن المحافظة الواحدة والمذكورة في المادة الخامسة من القرار عدد 1481 المؤرخ في 13 آب سنة 1922 الى اربعماية غرش لبناني ذهب

المادة 6

تحول تحققات ويركو الاملاك الغير مبنية المحررة بالعملة التركية الى العملة- اللبنانية السورية الذهب باعتبار كل قرش تركي قرشا لبنانيا ذهبا

المادة 7

تحول قيمة الواردات غير الصافية والرسوم المقطوعة المتخذة اساسا لتحقق ضريبة التمتع والمحررة بالعملة التركية باعتبار الليرة التركية ماية واربعة عشر قرشا لبنانيا ذهبا. ان القيمة البالغة ثلاثماية ليرة لبنانية سورية ورق المعادلة للتنزيل الواجب اسقاطه من رواتب الموظفين والمأمورين والمستخدمين الخاضعين لضريبة التمتع تحول الى عملة لبنانية ذهب باعتباره ماية وعشرين ليرة لبنانية ذهب ان رواتب المأمورين والموظفين والمستخدمين الخاضعين لضريبة التمتع المحررة بعملة غير العملة اللبنانية الذهب تحول الى هذه العملة على اساس السعر المتعامل به في اول كانون الثاني من السنة فيما يختص بالقسط الاول وفي اول تموز من السنة فيما يختص بالقسط الثاني

المادة 8

تحددت بدلات ضريبة الاغنام بالعملة اللبنانية الذهب على الاساس الاتي :

غرش لبناني ذهب

عن الجمل 20

عن الحصان او البغل او الخنزير 10

عن الجاموس او الثور او البقرة 8

عن الخروف او رأس المعزى 8

عن الحمار 4

المادة 9

يحول الاساس التربيعي المعمول به في تحقق ضريبة الاعشار والمحرر بالعملة اللبنانية الورق الى العملة اللبنانية الذهب باعتبار كل خمسة غروش ورق غرشا ذهبا واعتبارا من سنة 1927 يطبق الاساس التربيعي على تحققات اعشار الزيتون والحرير في الاماكن التي جرى تلزيمها بالطريقة الاجمالية فاذا تعذر افراز ما يصب كل قرية منها يناط امر توزيعها بهيئة عمومية مؤلفة من مجلس الادارة وغرفة الزراعة في المحافظة ان قرار هذه الهيئة قابل الاستئناف من المكلفين او من الخزينة تجاه الشورى او تجاه السلطة التي تحل محله بظرف عشرين يوما من تاريخ اعلانه

المادة 10

تحدد بدل رسم الطريق بخمسة وعشرين غرشا لبنانيا اعلانه

المادة 11

تحول رسوم العجلات المحررة بالعملة اللبنانية الورق الى العملة اللبنانية الذهب باعتبار كل اربعة قروش ورق غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 12

تحول البدلات المقطوعة لرسوم التبغ باعتباره كل ثلاثة غروش ورق غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 13

يحدد سعر كيلو الملح بثلاثة ارباع القرش اللبناني الذهب

المادة 14

ان اساس البدلات المقطوعة وقيمتها لرسوم المحاكم وعائدات كتاب العدل المحررة بالعملة التركية تحول الى العملة اللبنانية الذهب باعتبار- كل غرش تركي ثلاثة ارباع القرش اللبناني الذهب . وما كان من هذه الرسوم والعائدات محررا بالعملة اللبنانية الورق يحول الىالعملة الذهبية بقسمته على اربعة ويحول الاساس الذى يستوفي عليه الرسم المقطوع من العملة التركية الى العملة- السورية الذهب غرشا لغرش

المادة 15

يحول اساس رسوم التمغة وقيمتها المحررة بالعملة التركية الى العملة اللبنانية الذهب غرشا لغرش وما كان منها محررا بالعملة اللبنانية الورق- يحول بقسمته على اربعة

المادة 16

يحول اساس رسوم التسجيل وقيمتها المقطوعة المحررة بالعملة التركية الى العملة اللبنانية الذهب باعتبار القرش التركي غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 17

يحول اساس رسوم الكحول وقيمته المقطوعة التي تحددت بالعملة اللبنانية الورق الى العملة اللبنانية الذهب بقسمته على ستة ونصف

المادة 18

تحدد تعريفه البرق والبريد بموجب قانون خاص .

المادة 19

تحول الرسوم المقطوعة لتذاكر الاحصاء الشخصية ولجوازات السفر باعتبار كل اربعة غروش لبنانية ورق غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 20

يحدد ثمن تذكرة التبليغ بغرش لبناني ذهب

المادة 21

تحول رسوم حمل الاسلحة والاتجار بها وتذاكر الصيد وتذاكر التنبك باعتبار كل اربعة غروش ورق غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 22

تحول رسوم الملاهي المقطوعة باعتبار كل ثلاثة غروش لبنانية ورق غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 23

تحول قيمة الجزاء النقدى المقطوع واساسه المحررة بالعملة التركية او المصرية الى العملة اللبنانية الذهب باعتباره الغرش التركي او المصرى غرشا لبنانيا ذهبا وكذلك تحول قيمة الجزاء النقدى المقطوع واساسه المحررة بالعملة اللبنانية الورق باعتبار كل اربعة لبنانية ورق غرشا لبنانيا ذهبا

المادة 24

تحول رسوم المواني المحررة بالعملة اللبنانية الورق بقسمتها على ثلاثة

المادة 25

يحول اساس الرسوم المقطوعة السائرة وقيمتها كرسوم وجوازات المعادن والاحراج والمناجم وما شاكلها المحررة بالعملة التركية غرشا لغرش الى العملة الذهبية وما كان منها محررا بالعملة اللبنانية الورق يحول بقسمته على ثلاثة

المادة 26

تستوفي الضرائب المقررزت بالعملة اللبنانية الورق على اساس معدل تحويل مبني على سعر الكمبيو الرسمي مع اهمال الكسر اذا كان ثمن غرش او اقل من ثمن الغرش وابلاغه الى ربع الغرش اذا كان اكثر من ثمن الغرش يحدد سعر التحويل مبدئيا مرة كل شهر او اكثر من ذلك اذا اقتضت تقلبات النقد وكذلك تستوفي الضرائب غير المقررة وفقا لبدل تحويل يوضع لثلاثة اشهر مبدئيا مع- اهمال الكسر او بابلاغه الى الغرش الكامل

المادة 27

ان المبالغ المحررة بها الاوراق والاستناد والمعاملات الخاضعة للرسوم تحول الى العملة اللبنانية الذهب على اساس تعرفة توضع مبدئيا مرة لثلاثة اشهر او اكثر من ذلك اذا اقتضت تقلبات النقد.

المادة 28

تحول رواتب المأمورين من العملة اللبنانية السورية (اوبر) العملة اللبنانية الذهب على الاساس الاتي :

1- الرواتب او اقسامها التي هي دون الستماية ليرة سنويا تحول بضربها بخمسة وخمسين في الماية

2- اقسام الرواتب التي تفوق ال600 ليرة سنويا تحول بضربها ببدل اربعين في الماية

3- ان تعويضات المأمورين المقررة في العملة اللبنانية (اوبر) تحول بضربها بمعدل خمسين في الماية

4- واما التعويضات المحررة بالعملة اللبنانية العادية الورق فتحول بقسمتها على خمسة

5- ان رواتب القضاة من وطنيين وافرنسيين وكذلك رواتب الموظفين الافرنسيين اصحاب المقاولات تحول على الاساس الاتي :

أ) الرواتب اقسامها التي هي دون الستماية ليرة سنويا تحول بضربها بخمسة وخمسين في الماية

ب ) اقسام الرواتب التي تفوق ال600 ليرة سنويا تحول بضربها ببدل خمسين في الماية

المادة 29

تدفع المصارفات على اختلاف انواعها وفقا لسعر القطع اليومي الذي تعلنه الحكومة

المادة 30

تستوفى بالعملة اللبنانية الذهب بقايا ويركو الاملاك المبنية والاملاك غير المبنية والتمتع والاغنام والاعشار وضريبة الطرق ورسوم التبغ التي لم تحصل بعد ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذى يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والمحررة بالعملة اللبنانية الورق بقسمتها على اثنين وخمسة وثمانين من الماية واما الاستحقاقات التي على الدولة عند تصديق هذا القانون فستدفع عملة ورق وفقا للشروط العائدة لكل منها

المادة 31

ان رئيس الوزراء وزير المالية وبقية الوزراء مكلفون تنفيذ هذا القانون

بيروت في 26 نيسان سنة 1927 الامضاء : شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة الامضاء : بشاره خليل الخورى