المادة 1
مادة 1: حددت ضريبة التمتع على السيارات بالصورة التالية 1- السيارات المعدة للايجار 15 غرش لبناني سوري ذهبا عن كل حصان بخاري ب - سيارات النقل 8 غروش لبنانية سورية ذهبية عن كل حصان بخاري ج- السيارات ذات دواليب من حديد ثلاثة اضعاف الرسوم المبينة في الفقرتين أ و- ب د- عربات الاجرة او النقل ذات حصانين او بغلين 100 غرش لبناني سوري ذهبا ه- عربات الاجرة او النقل ذات حصان او بغل 75 غرش لبناني سوري ذهبا