المواد
مادة 1: اذا تشوش سير الدوائر العمومية المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب بسبب ظروف استنائية كنكبات عمومية وحرائق وزلازل الخ... فيحق للمفوض السامي ان يأمر اداري مرتكز على اسباب بأن توضع موقتا تحت تصرف الادارة العقارات المبنية او غير المبنية التي تظهر ضرورة اشغالها بسبب تخريب الاماكن او الاراضي المخصصة للدوائر العمومية او تعطيلها او عدم كفايتها
مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز مدة اشغال الادارة الموقت 24 شهرا
مادة 3: كل نزع يد يخول حقا بتعويض يجب دفعه لاصحاب الحق قبل اشغال الادارة بشرط الاحتفاظ بما ورد في المادة 7 الفقرة 4
مادة 4: يمكن طلب اشغال الاراضي المزروعة او غير المزروعة والبنايات مهما كان استعمالها واقسام هذه البنايات او اجنحتها او طبقاتها
مادة 5: يجب ان تسلم العقارات المبنية او غير المبنية التي يعينها الامر الاداري المنصوص عنه في المادة الاولى الى الادارة في المهلة التي يحددها الامر الانف الذكر يجب على شاغلي العقار مهما كانت صفة اشغالهم له اخلاء الاماكن في الاجل المعين عند انتهاء هذه المهلة يمكن الادارة التي قرر الاشغال لصالحها ان تستولي على العقار. ينظم جرد بالاثاث والبضائع التي لا تكون نقلت من قبل خبير يعنيه قاضي الصلح. يمكن الادارة ان تنقل ادارة هذا الاثاث او هذه البضائع على نفقة ومسؤولية اصحابها الى اي مكان كان يعد مناسبا. يتوقف مفعول كل حق ايجار او استعمال في مدة الاشغال
مادة 6: يقوم خبيران ان يعين احدهما الملاك وذا لم يعينه الملاك فيعينه قاضي الصلح وتعين الاخر الادارة بوضع كشف وصفي للاماكن عند بدىء الاشغال وعند انتهائه
مادة 7: تعوض الادارة بعد مرور ثلاثة ايام على صدور الامر المنصوص عنه في المادة الاولى تعويضا خاصا على الملاك وعلى كل من المستأجرين والمتمتعين المكفوفة يدهم عن التصرف في حال وجود غائبين يعين رئيس المحكمة الحقوقية ادارة من يمثلهم بعد مرور ثلاثة ايام على انتهاء هذه المهلة يبلغ اصحاب الشأن او ممثلوهم قبولهم او رفضهم واذا لم يفعلوا تعتبر اقتراحات الادارة كأنها رفضت يمكن في حالة الرفض للادارة ريثما يصدر قرار لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية ان تودع بالامانة مبلغ التعويض الذي عرضته باضافة 15 بالماية اليه وان تستلم العقار
مادة 8: تتألف لجنة التحكيم كما يلي : قاضي الصلح المحلي : رئيس عضو تعينه الادارة التي طلب لها الاشغال الموقت عضو يعينه اصحاب الشأن وجيهان يعين احدهما المفوض السامي والاخر تعينه حكومة الدولة الموجود العقار في اراضيها تكون قرارات اللجنة نهائية
مادة 9: ينفذ هذا القرار حال تعليقه على باب دار المفوضية العليا
مادة 10: امين السر العام بالوكالة مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 حزيران سنة 1927 الامضاء : دي ريفي