المادة 5
مادة 5: يجب ان تسلم العقارات المبنية او غير المبنية التي يعينها الامر الاداري المنصوص عنه في المادة الاولى الى الادارة في المهلة التي يحددها الامر الانف الذكر يجب على شاغلي العقار مهما كانت صفة اشغالهم له اخلاء الاماكن في الاجل المعين عند انتهاء هذه المهلة يمكن الادارة التي قرر الاشغال لصالحها ان تستولي على العقار. ينظم جرد بالاثاث والبضائع التي لا تكون نقلت من قبل خبير يعنيه قاضي الصلح. يمكن الادارة ان تنقل ادارة هذا الاثاث او هذه البضائع على نفقة ومسؤولية اصحابها الى اي مكان كان يعد مناسبا. يتوقف مفعول كل حق ايجار او استعمال في مدة الاشغال