المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد جميع المواشي الحية من بلجيكا.
قرار Decision No. 74 16/06/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية
رقم 692/6 تاريخ 09/06/1999
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد جميع المواشي الحية من بلجيكا.
مادة 2: يمنع ادخال طحين اللحم والعظم وكل مادة غذائية من منشأ حيواني او نباتي معدة للاستهلاك البشري او الحيواني, يدخل في تركيبها الحليب ومشتقاته او البيض او اللحم او لحم الدواجن المقطع من بلجيكا.
مادة 3: يشترط في حال استيراد المواد الغذائية المذكورة في المادة الثانية من البلدان الاوروبية الاخرى والامريكية ان تكون مرفقة بشهادة صحية منظمة حسب الاصول وبشهادة مختبر من بلد المنشأ تثبت خلوها من مادة الديوكسين او ان هذه المادة موجودة فيها بنسبة لا تتعدى المستويات المسموح بها عالميا.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر.
بيروت في 16/06/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه