المادة 1
يلغى القرار رقم 74/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 16/06/1999 والمتعلق بتنظيم استيراد المواشي الحية وبعض المواد الغذائية من بلجيكا وبلدان اوروبا واميركا.
قرار Decision No. 103 28/07/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القرارات الصادرة عن المفوضية الاوروبية والمتعلقة بالاجراءات المتخذة لحماية الحيوانات الحية ومنتجاتها من التلوث بمادة الديوكسين والتي تشمل البضائع المعدة للتسويق ضمن بلدان الاتحاد الاوروبي وخارجها,
واستنادا الى التزام بلجيكا وباقي البلدان الاوروبية بالقرارات المذكورة ووضعها موضع التنفيذ,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 74/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 16/06/1999 والمتعلق بتنظيم استيراد المواشي الحية وبعض المواد الغذائية من بلجيكا وبلدان اوروبا واميركا.
يسمح بادخال المواد الغذائية الناتجة من الابقار والخنازير او الدواجن والمستوردة من بلجيكا والواردة ادناه:
اللحوم المبردة والمجلدة الناتجة من الابقار والخنازير والدواجن.
اللحوم المحضرة.
مشتقات اللحوم وغيرها من المنتجات ذات المنشأ الحيواني المعدة للاستهلاك البشري التي تحوي اكثر من 2% من الدهون الحيوانية (باستثناء دهون الحليب).
الحليب ومشتقاته والبيض ومشتقاته باستثناء زلال البيض .
المواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري التي تحوي اكثر من 2% من البيض , او مشتقات البيض التي تحوي اكثر من 10% من دهون البيض .
الشحوم المذابة.
طحين اللحم والعظم وطحين السمك.
وفقا للشروط التالية:
أ- ان يعود تاريخ انتاجها الى ما قبل 15/01/1999 او بعد 03/06/1999 بموجب مستند رسمي.
ب- ان تكون البضاعة مرفقة بشهادة صحية تفيد ما يلي:
ان البضاعة ناتجة من حيوانات ومزارع غير محجور عليها من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ بسبب التلوث بمادة الديوكسين. ان نتيجة التحاليل قد اثبتت ان البضاعة غير ملوثة بمادة الديوكسين وانها لا تحتوي على مادة الـ PCB بنسبة تتعدى الـ 100 نانوغرام في كل غرام من دهن الحليب او 200 نانوغرام في كل غرام من الدهن الحيواني للمواد الاخرى المذكورة اعلاه.
تستثنى من احكام هذا القرار:
أ- الاسماك على انواعها والمواد الغذائية المحضرة منها والمعدة للاستهلاك البشري.
ب- جميع المواد الغذائية المذكورة في المادة الثانية والتي تحتوي على 2% او اقل من المواد الدهنية الحيوانية او النباتية.
يمنع ادخال البضاعة المستوردة من بلجيكا والمحددة في المادة الثانية والتي يعود تاريخ انتاجها ما بين 15/01/1999 و 03/06/1999 .
يسمح بادخال الابقار والخنازير الحية المستوردة من بلجيكا شرط ان يذكر في الشهادة الصحية البيطرية المرفقة بالبضاعة ان الحيوانات واردة من مزارع لم يحجر عليها من قبل السلطات الرسمية البلجيكية بسبب التلوث بمادة الديوكسين.
يسمح بادخال المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني والتي تحتوي على اكثر من 2% من الدهون الحيوانية والمستوردة من باقي دول المجموعة الاوروبية والبلدان الاميركية التي يثبت وصولها الى المراكز الحدودية والمرافىء اللبنانية قبل صدور القرار رقم 74/1 تاريخ 16/06/99 شرط ابراز افادة رسمية تذكر ان المواد الاولية المستعملة في تصنيع هذه المنتجات هي ذات منشأ غير بلجيكا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 28/07/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية