All legislation

قرار Decision No. 22 22/04/1997

ادخال العقار رقم 219 من منطقة المصيطبة العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
22/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1691-1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 22/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على الطلب المقدم من د.نجيب شحادة

والمسجل تحت رقم 1324 تاريخ 11/04/1997,

بناء على تقرير المهندس السيد خالد الرفاعي

المسجل تحت رقم 254 تاريخ 22/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 219 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 22 نيسان 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش