المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 219 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 22 22/04/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على الطلب المقدم من د.نجيب شحادة
والمسجل تحت رقم 1324 تاريخ 11/04/1997,
بناء على تقرير المهندس السيد خالد الرفاعي
المسجل تحت رقم 254 تاريخ 22/01/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 219 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 22 نيسان 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش