The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 22/04/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 22/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/174642/article/2/