ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد داني ريمون غصن المسجل
بالرقم التالي 5223/3 تاريخ 30/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 803
تاريخ 27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيد
داني ريمون غصن المذكور اسمه اعلاه ومنحه
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: داني ريمون غصن من مواليد بيروت عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص المصادر المتجددة والبيئة ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري