All legislation

قرار Decision No. 191 08/04/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1687-1688
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 04/02/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد داني ريمون غصن المسجل

بالرقم التالي 5223/3 تاريخ 30/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 803

تاريخ 27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيد

داني ريمون غصن المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: داني ريمون غصن من مواليد بيروت عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص المصادر المتجددة والبيئة ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري