ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ
10/03/1986
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتضمن تعديل المادة الاولى من نظامها
الاساسي "اسم الجمعية" في العلم والخبر
رقم 30/أد تاريخ 10/03/1986 والمسجل برقم
2893/2 تاريخ 15/05/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من النظام الأساسي المتعلقة بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 10/3/1986 وأصبحت على النحو التالي: «المركز الوطني للتنمية والتأهيل» بدلاً من: «مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر