ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 3340
تاريخ 07/06/1995,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3187/2
تاريخ 14/01/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الطلائع جدرا الرياضي وهم: أنطوان إلياس القزي أدونيس نجيب القزي جان جميل القزي شارل نبيه القزي سمير رفيق القزي طوني بديع القزي جوزف نقولا القزي مركزها: جدرا ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان إلياس القزي.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد