All legislation

قرار Decision No. 152 26/03/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الطلائع جدرا الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
26/03/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1687
Status
In force
Amended by
قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 26/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 3340

تاريخ 07/06/1995,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3187/2

تاريخ 14/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الطلائع جدرا الرياضي وهم: أنطوان إلياس القزي أدونيس نجيب القزي جان جميل القزي شارل نبيه القزي سمير رفيق القزي طوني بديع القزي جوزف نقولا القزي مركزها: جدرا ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان إلياس القزي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد