المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظة بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 42 تاريخ 29/05/1998, article 1, 04/06/1998
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 31/د تاريخ 05/05/1998 كما يلي: