All legislation

قرار Decision No. 31 05/05/1998

تحديد مراكز الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1998, p. 1937-2014
Status
In force
Amended by
قرار رقم 42 تاريخ 29/05/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر

بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1966 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998

(دعوة الهيئات الانتخابية البلدية) وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظة بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 05/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر