ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "ترايسن كوربوريشين" لصالح وزارة الاتصالات وهي محطة اتصالات ارضية تعمل بواسطة السواتل الصنعية مع مستلزماتها المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وذلك لاستعمالها في تحسين وتطوير الاتصالات الهاتفية بين لبنان والخارج.
مادة 2: تعفى التجهيزات المذكورة بالمادة الاولى اعلاه من الرسوم الجمركية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء فؤاد السنيورة