المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها انشاء عبارتين من الخرسان المسلح موضوع المادة الاولى اعلاه على ان تكون اساساتهما ضمن حدود العقار رقم 43 ومجرى الماء الشتوي كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.