ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
23/03/2001 من السيد عباس محمد شرف الدين
والمسجل بالرقم 1941/2001 المتضمن طلبه
اشغال قسمين من الاملاك العمومية النهرية
كائنين بين العقار رقم 43 والطريق العام
من منطقة المصيلح العقارية للوصول الى
العقار المذكور,
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية المبدئية رقم 1941/2001
تاريخ 28/03/2001,
بناء على التقرير رقم 2 تاريخ
07/06/2001 الصادر عن اللجنة المعينة بموجب
القرار رقم 59/ق تاريخ 25/08/2000 (تحديد
الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك
العمومية النهرية),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد شرف الدين مالك العقار رقم 43 من منطقة المصيلح العقارية قضاء صيدا اشغال مساحة/113/م2 (مائة وثلاثة عشر مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقار رقم 43 والطريق العام من منطقة المصيلح العقارية لصالح انشاء عبارتين للوصول الى العقار المذكور كما هو مبين باللون الاحمر ومحدد بالاحرف (أ ب ج د- هـ و) و (ز ح ط ي) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها انشاء عبارتين من الخرسان المسلح موضوع المادة الاولى اعلاه على ان تكون اساساتهما ضمن حدود العقار رقم 43 ومجرى الماء الشتوي كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكؤمة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /268200/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وستون الفا ومايتي ليرة لبنانيةلا غير) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشعالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون