ان وزير المالية,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما الفقرة (ب) من المادة 60,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 216/2001-2002 تاريخ 26/03/2002),
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة (ب) من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:
-" القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-" الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
-" الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
من اجل تحديد رقم الاعمال الذي يحققه شخص طبيعي او معنوي لتقرير اخضاعه للضريبة يجمع مجمل رقم الاعمال الذي يحققه هذا الشخص من جراء ادارته او قيامه في الوقت ذاته بأعمال او انشطة متشابهة او مترابطة ضمن مجموعة مؤسسات او شركات على ان تتوفر الشروط الآتية:
- ان تكون لهذا الشخص سلطة الاشراف والتوجيه على المجموعة.
- ان تكون طبيعة الاعمال والانشطة التي يقوم بها اعضاء المجموعة متشابهة او مترابطا بعضها بالبعض الاخر اي ان يكون نشاط كل منهم ضروريا او مكملا لنشاط الاعضاء الاخرين اما عاموديا او افقيا.
يكون لاحد الاشخاص سلطة التوجيه والاشراف على شخص اخر او على مؤسسة او على عدة اشخاص اخرين او مؤسسات عندما يتمتع بسلطة ادارية على الاخرين من شأنها تقرير مسار عمل المجموعة من النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية.
تعتبر المعايير التالية قرينة بسيطة على وجود سلطة اشراف وتوجيه:
أ- بالنسبة لشركات الأموال حيازة شركة لغالبية رأس مال الشركة التابعة لها والتي تمكنها من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها او من تسمية اكثر من نصف اعضاء مجلس ادارتها او المدراء فيها.
ب- بالنسبة لشركات الاشخاص امتلاك شخص لاكثر من 50% من الاصول الثابتة العائدة للشركة او الحق بالمشاركة
بـ 50% من ارباحها.
ج - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين امتلاك شخص لعدة مؤسسات فردية او امتلاك عدة اشخاص لاكثرمن مؤسسة على ان تقتصر صلة القرابة التي تربطهم على الزوج او الزوجة او الاولاد القاصرين.
في حال تجاوز مجمل رقم اعمال المجموعة رقم الاعمال الادنى المحدد قانونا للخضوع للضريبة يتوجب على كل شخص من هذه المجموعة يخضع للضريبة وفقا لاحكام القانون ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيل في الضريبة وبيعه رقم تسجيل خاص به.
على الشخص الطبيعي الذي يملك عدة مؤسسات فردية ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيل مستقل لكل مؤسسة يملكها بشرط ان تتوفر لدى هذه المؤسسة شروط الخضوع للضريبة وبشرط ان يتجاوز مجمل رقم اعمال المؤسسات الفردية التي يملكها الحد الادنى المحدد للخضوع للضريبة. يعطى لكل مؤسسة رقم تسجيل وشهادة تسجيل خاصين بها.
في حال انخفض مجموع رقم اعمال المجموعة الى ما دون الحد الادنى المحدد قانونا للخضوع الزاميا للضريبة يحق لكل من اعضاء المجموعة ان يطلب الغاء تسجيله وفقا للاصول والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
فور توفر شروط الخضوغ للضريبة لدى الاشخاص المعنيين بهذا القرار تفرض الضريبة على عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الحاصلة بين اعضاء المجموعة الخاضعة للضريبة وذلك وفقا لاحكام القانون.
لا تطبق احكام هذا القرار على الفروع التابعة لشخص واحد اذا كانت هذه الفروع تقوم بذات النشاط وتخضع لذات الميزانية والمحاسبة غير ان الشخص الذى يملك هذه الفروع يخضع للضريبة اذا توفرت لديه شروط الخضوع لها المنصوص عليها في القانون.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 نيسان 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة