The whole text

قرار رقم 368 تاريخ 04/04/2002 In force

المادة 4

المادة 4

في حال تجاوز مجمل رقم اعمال المجموعة رقم الاعمال الادنى المحدد قانونا للخضوع للضريبة يتوجب على كل شخص من هذه المجموعة يخضع للضريبة وفقا لاحكام القانون ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيل في الضريبة وبيعه رقم تسجيل خاص به.

على الشخص الطبيعي الذي يملك عدة مؤسسات فردية ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيل مستقل لكل مؤسسة يملكها بشرط ان تتوفر لدى هذه المؤسسة شروط الخضوع للضريبة وبشرط ان يتجاوز مجمل رقم اعمال المؤسسات الفردية التي يملكها الحد الادنى المحدد للخضوع للضريبة. يعطى لكل مؤسسة رقم تسجيل وشهادة تسجيل خاصين بها.

المادة 4 من قرار رقم 368 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/174706/article/4/