All legislation

مرسوم Decree No. 7680 30/03/2002

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 256 الممتدة من كفرعقا الى العصفورة قضاء الكورة-محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
7680
Date
30/03/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2947-2948
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16925 تاريخ 11/05/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7680 تاريخ 30/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 5190/3/2001 تاريخ 13/03/2002,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 256 الممتدة من كفرعقا الى العصفورة قضاء الكورة محافظة الشمال من الوتد رقم p.1 الى الوتد رقم p.F42 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله