All legislation

مرسوم Decree No. 7696 04/04/2002

تعديل المرسوم رقم 780 تاريخ 22/03/1971 (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات)

Type
مرسوم · Decree
Number
7696
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7696 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)

لا سيما المواد من 280 الى 283 منه,

بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ

12/03/1971 وتعديلاته (تحديد شروط حجز

واحتجاز المركبات),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

159/2001-2002 تاريخ 14/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات) بعد مادته التاسعة المادة التاسعة مكرر التالي نصها: "مادة 9 مكرر: ­ على رئيس القطعة التي يتبع لها منظمو المحضر ان ينظم جدولا بالمركبات المحجوزة والمحتجزة والمودعة في المرائب والتي انقضى على ايداعها في المرائب اكثر من سنتين ولم تبع بالمزاد العلني خلال سنة من تاريخ طلب بيعها المفروض بمقتضى المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته. يتضمن هذا الجدول كلا من المركبات المودعة في المرائب غير المأجورة والمركبات المودعة في المرائب المأجورة التي يوافق اصحابها على التخلي عن اجرة ايوائها بموجب كتاب خطتي موقع منهم يسلم الى رئيس القطعة. ­ يتم التأكد من ترقين المركبات موضوع الجدول والتي تحمل لوحات تسجيل لبنانية وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. ­ يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة او على عدة دفعات بواسطة المكتب الصختص في هذه المديرية العامة ووفقا للاجراءات المتبعة لديه. ­ يعود ثمن البيع بالمزاد الى خزينة الدولة. ­ تشمل احكام هذه المادة ايضا المركبات المودعة في المرائب قبل تاريخ نفاذها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة