المادة 1
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات) بعد مادته التاسعة المادة التاسعة مكرر التالي نصها: "مادة 9 مكرر: على رئيس القطعة التي يتبع لها منظمو المحضر ان ينظم جدولا بالمركبات المحجوزة والمحتجزة والمودعة في المرائب والتي انقضى على ايداعها في المرائب اكثر من سنتين ولم تبع بالمزاد العلني خلال سنة من تاريخ طلب بيعها المفروض بمقتضى المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته. يتضمن هذا الجدول كلا من المركبات المودعة في المرائب غير المأجورة والمركبات المودعة في المرائب المأجورة التي يوافق اصحابها على التخلي عن اجرة ايوائها بموجب كتاب خطتي موقع منهم يسلم الى رئيس القطعة. يتم التأكد من ترقين المركبات موضوع الجدول والتي تحمل لوحات تسجيل لبنانية وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة او على عدة دفعات بواسطة المكتب الصختص في هذه المديرية العامة ووفقا للاجراءات المتبعة لديه. يعود ثمن البيع بالمزاد الى خزينة الدولة. تشمل احكام هذه المادة ايضا المركبات المودعة في المرائب قبل تاريخ نفاذها.