All legislation

مرسوم Decree No. 4023 04/05/1960

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
4023
Date
04/05/1960
Official Gazette
Issue 21, 11/05/1960, p. 486-488
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4023 تاريخ 04/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك عملا بالمادة 187 من قانون المحاسبة العمومية على الوجه التالي: امين الصندوق المركزي في بيروت 20000 (عشرون الف ليرة) كل من معاوني امين الصندوق المركزي 10000 (عشرة الاف ليرة) امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص 500 (خمسماية ليرة) امين صندوق طرابلس | امين صندوق المطار الدولي | 2000 (الفا ليرة) امين صندوق المصنع | امين صندوق العبودية | 1000 (الف ليرة) امين صندوق قاعة المسافرين في | بيروت | 500 (خمسماية ليرة) امين الصندوق في قسم البريدية في بيروت امين الصندوق في فرع الرزم | البريدية في بيروت | 500 (خمسماية ليرة)

المادة 2

مادة 2: يستثنى من تأدية الكفالة المفروضة على امين الصندوق الموظفون الذين يتولون ادارة المراكز الجمركية الاخرى التي اجيز فيها الجمع بين وظيفة محتسب وامين صندوق وذلك بالنظر لانهم يؤدون الكفالة المفروضة على المحتسب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي