المادة 1
مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك عملا بالمادة 187 من قانون المحاسبة العمومية على الوجه التالي: امين الصندوق المركزي في بيروت 20000 (عشرون الف ليرة) كل من معاوني امين الصندوق المركزي 10000 (عشرة الاف ليرة) امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص 500 (خمسماية ليرة) امين صندوق طرابلس | امين صندوق المطار الدولي | 2000 (الفا ليرة) امين صندوق المصنع | امين صندوق العبودية | 1000 (الف ليرة) امين صندوق قاعة المسافرين في | بيروت | 500 (خمسماية ليرة) امين الصندوق في قسم البريدية في بيروت امين الصندوق في فرع الرزم | البريدية في بيروت | 500 (خمسماية ليرة)