All legislation

قرار Decision No. 254 04/05/1960

تزويد جميع سيارات الاوتوبيس والبيك أب والشحن بجهاز لتسجيل السرعة

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
04/05/1960
Official Gazette
Issue 21, 11/05/1960, p. 656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 04/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تزود جميع سيارات الاوتوبيس والبيك آب والشحن الخصوصية والعمومية بجهاز لتسجيل السرعة.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اوصاف هذا الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.

المادة 3

مادة 3: على رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: علي بزي