المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اوصاف هذا الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
قرار رقم 254 تاريخ 04/05/1960 In force
مادة 2: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اوصاف هذا الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/174737/article/2/