المادة 1
مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من محتسبي ادارة الجمارك عملا بالمادة 171 من قانون المحاسبة العمومية على الوجه التالي: الامين الرئيسي | 5000 (خمسة الاف رئيس دائرة المحاسبة في جمرك بيروت | ليرة) رئيس مكتب طرابلس | رئيس دائرة الشؤون المكتبية في قسم | المطار الدولي | 2000 (الفا ليرة) رئيس مكتب صيدا | محاسبو المواد | رئيس مكتب المصنع | 1000 (الف ليرة) رئيس مكتب العبودية | رئيس مكتب العريضة | 500 (خمسماية ليرة) المكاتب الاخرى | 200 (مايتا ليرة)