All legislation

مرسوم Decree No. 4022 04/05/1960

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من محتسبي ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
4022
Date
04/05/1960
Official Gazette
Issue 21, 11/05/1960, p. 485-486
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11030 تاريخ 06/11/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4022 تاريخ 04/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من محتسبي ادارة الجمارك عملا بالمادة 171 من قانون المحاسبة العمومية على الوجه التالي: الامين الرئيسي | 5000 (خمسة الاف رئيس دائرة المحاسبة في جمرك بيروت | ليرة) رئيس مكتب طرابلس | رئيس دائرة الشؤون المكتبية في قسم | المطار الدولي | 2000 (الفا ليرة) رئيس مكتب صيدا | محاسبو المواد | رئيس مكتب المصنع | 1000 (الف ليرة) رئيس مكتب العبودية | رئيس مكتب العريضة | 500 (خمسماية ليرة) المكاتب الاخرى | 200 (مايتا ليرة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي