المادة 18
مادة 18: يعمل بهذا القرار عتبارا من تاريخ مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, باستثناء المعدلات الواردة في مواده الخامسة والثامنة والثانية عشرة والسابعة عشرة التي يرجأ تطبيقها الى اول كانون الثاني سنة 1960 على ان تطبق المعدلات المحددة في موازنة 1959 عن الفترة السابقة لهذا التاريخ.