All legislation

قرار Decision No. 954 03/05/1960

تحديد معدلات التعويضات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية

Type
قرار · Decision
Number
954
Date
03/05/1960
Official Gazette
Issue 21, 11/05/1960, p. 497-499
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1093 تاريخ 27/07/1961 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد معدلات التعويضات المبينة فيما يلي المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران سنة 1959, كما تحدد شروط منحها وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يمنح كل من الخفراء المثبتين بصفة سائقين بموجب اوامر ادارية تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس واربعون ليرة, لقاء قيادة السيارة.

المادة 3

مادة 3: يصرف هذا التعويض عند استحقاقه في نهاية كل شهر ويوقف صرفه عند وقف صرف الراتب .

المادة 4

مادة 4: لا يستحق هذا التعويض للموظف عند تغيبه باجازة ادارية او مرضية او في حال توقيفه عن العمل.

المادة 5

مادة 5: تخصص المراكز الجمركية الواقعة في اماكن غير مزودة بماء الشفة, لقاء نفقات تأمين المياه, بتعويض شهري مقطوع قدره ثلاثون ليرة.

المادة 6

مادة 6: يستحق هذا التعويض للمراكز التالية: العبودية- العريضة- عندقت - وادي خالد- عرسال- القاعراشيا الوادي- الخربه- ميس - الجبل- عديسه- بنت جبيلعيتا الشعب -

المادة 7

مادة 7: يولج رئيس المركز, بتأمين المياه ويصرف التعويض باسمه, او باسم من يقوم مقامه في نهاية كل شهر.

المادة 8

مادة 8: يعطى موظفو المكاتب من مراقبين ومراقبين مساعدين وكشافات العاملين في المكاتب الجمركية المفروض فيها ارتداء البزة الرسمية, تعويضا شهريا قدره ثلاثون ليرة, لقاء نفقات ارتداء البزة.

المادة 9

مادة 9: يستحق هذا التعويض ويقطع اعتبارا من تاريخ مفعول امر النقل ويصرف عند استحقاقه في نهاية كل شهر.

المادة 10

مادة 10: يحظر, تحت طائلة العقوبة الادارية, على موظفي المكاتب والكشافات ارتداء الالبسة المدنية, اثناء العمل كما يحظر عليهم ارتداء البزة الرسمية خارج نطاق عملهم الا اثناء انتقالهم الى مركز عملهم وعودتهم منه.

المادة 11

مادة 11: يحدد عدد التعويضات والمكاتب المفروض فيها ارتداء البزة الرسمية بأمر من مدير الجمارك العام وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 12

مادة 12: يعطى ضباط المفارز الجمركية المتأهلون تعويضا شهريا قدره اربعون ليرة لقاء نفقات الالبسة العسكرية ويخفض هذا التعويض الى عشرين- ليرة للضباط العزب .

المادة 13

مادة 13: يستحق هذا التعويض للضباط اعتبارا من تاريخ تعيينهم ويصرف عند استحقاقه في نهاية كل شهر ويتبع مصير الراتب .

المادة 14

مادة 14: يمنح كل موظف في المفارز الجمركية, يلحق لاول مرة في مركز جمركي بصفة دراج, تعويضا اوليا لشراء دراجة قدره تسع وثلاثون ليرة.

المادة 15

مادة 15: يستفيد الموظف من هذا التعويض مرة واحدة طيلة خدمته في ادارة الجمارك.

المادة 16

مادة 16: يصبح هذا التعويض ملكا للموظف اذا بلغت خدمته الفعلية بصفة دراج على الاقل اثني عشر شهرا. يحصل مبلغ نسبي من كل موظف لم يتمم المدة المفروضة سواء كان في حال نقله بصفة اخرى او صرفه من الخدمة او استقالته ويصرف له هذا المبلغ لدى اعادته دراجا مرة اخرى.

المادة 17

مادة 17: يمنح الموظف الدراج لقاء صيانة دراجته تعويضا شهريا قدره خمس ليرات يدعى "تعويض الدراجة".

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القرار عتبارا من تاريخ مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, باستثناء المعدلات الواردة في مواده الخامسة والثامنة والثانية عشرة والسابعة عشرة التي يرجأ تطبيقها الى اول كانون الثاني سنة 1960 على ان تطبق المعدلات المحددة في موازنة 1959 عن الفترة السابقة لهذا التاريخ.

المادة 19

مادة 19: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة اليه.

بيروت في 3 ايار سنة 1960 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 444 تاريخ 7-4-1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 696/ ر م تاريخ 26-4-1960 رئيس الغرفة الامضاء: رفيق براج