All legislation

قرار Decision No. 115 25/02/1964

تفويض رئيس مكتب القمح بالصلاحيات المحددة للمدير العام

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
25/02/1964
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1964, p. 803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 25/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس رئيس مكتب القمح فيما يتعلق بالمكتب المذكور الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ويفوض بصورة خاصة بما يلي: - توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما او تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى تعود في الاساس صلاحية اقراره للوزير. - توقيع طلبات عقود النفقة والسلفات على موازنة مكتب القمح. - الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع العائدة لمكتب القمح ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فؤاد عمون