المادة 1
مادة 1: يمارس رئيس مكتب القمح فيما يتعلق بالمكتب المذكور الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ويفوض بصورة خاصة بما يلي: - توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما او تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى تعود في الاساس صلاحية اقراره للوزير. - توقيع طلبات عقود النفقة والسلفات على موازنة مكتب القمح. - الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع العائدة لمكتب القمح ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.