The whole text

قرار رقم 115 تاريخ 25/02/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمارس رئيس مكتب القمح فيما يتعلق بالمكتب المذكور الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ويفوض بصورة خاصة بما يلي: - توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما او تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى تعود في الاساس صلاحية اقراره للوزير. - توقيع طلبات عقود النفقة والسلفات على موازنة مكتب القمح. - الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع العائدة لمكتب القمح ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.

المادة 1 من قرار رقم 115 تاريخ 25/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/174749/article/1/