المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
قرار Decision No. 334 15/11/1963
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف