المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
قرار رقم 334 تاريخ 15/11/1963 In force
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة غير معينة الصيد المائي والصيد البري في العقارين رقم 1 ورقم 295 - المعروفين باسم مزرعة العميري في منطقة الهرمل البقاع باملاك السيد محمد على العميري.
المادة 1 من قرار رقم 334 تاريخ 15/11/1963 https://lebaneselegislation.com/law/174762/article/1/