All legislation

قرار Decision No. 53 27/02/1970

كيفية شروط تطبيق استيراد الحليب من الخارج

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
27/02/1970
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1970, p. 285-286
Status
In force
Amended by
قرار رقم 97 تاريخ 10/04/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 27/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق على استيراد جميع اصناف الحليب المحلول حتى ال 15 ليبره وعلى جميع المواد الغذائية المحولة المستوردة من الخارج الشروط التالية: 1- اخضاع جميع اصناف الحليب المحلول حتى ال 5 ليبره المستوردة من الخارج الى اخذ موافقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجه من الجمرك. 2- تطبيق الفقرة: حليب محول : اوعية صغيرة حتى ال 5 ليبره: من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز سنة 1964 المتعلق بالشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة. 2- اخضاع جميع المواد الغذائية المحولة والمعلبة المستوردة من الخارج الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجها من الجمرك.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد الحليب الطبي كامل الدسم, سائل او مجفف الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 1970 وزير الصحة العامة التوقيع: حبيب مطران