المادة 1
مادة 1: يطبق على استيراد جميع اصناف الحليب المحلول حتى ال 15 ليبره وعلى جميع المواد الغذائية المحولة المستوردة من الخارج الشروط التالية: 1- اخضاع جميع اصناف الحليب المحلول حتى ال 5 ليبره المستوردة من الخارج الى اخذ موافقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجه من الجمرك. 2- تطبيق الفقرة: حليب محول : اوعية صغيرة حتى ال 5 ليبره: من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 16903 تاريخ 10 تموز سنة 1964 المتعلق بالشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة. 2- اخضاع جميع المواد الغذائية المحولة والمعلبة المستوردة من الخارج الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجها من الجمرك.