المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 53/1 تاريخ 27 شباط سنة 1970 الصادر عن وزارة الصحة العامة المتعلق بطبيق شروط استيراد الحليب من الخارج.
قرار Decision No. 97 10/04/1970
مادة 1: يلغى القرار رقم 53/1 تاريخ 27 شباط سنة 1970 الصادر عن وزارة الصحة العامة المتعلق بطبيق شروط استيراد الحليب من الخارج.
مادة 2: يطبق على استيراد جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره وعلى جميع المواد الغذائية المحولة المستوردة من الخارج الشروط التالية: 1- اخضاع جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره المستورد من الخارج الى اخذ موافقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجه من الجمرك. 2- تطبيق الفقرة: حليب محول: اوعية صغيرة حتى ال 5 ليبره. من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2 نيسان سنة 1969 المتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة. 3- اخضاع جميع المواد الغذائية المحولة والمعلبة, المعدة لغذاء الاطفال والمستوردة من الخارج الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجها من الجمرك.
مادة 3: يخضع استيراد الحليب الطبيعي كامل الدسم, سائل او مجفف الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 1970 وزير الصحة العامة الامضاء: حبيب مطران