The whole text

مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على النحو التالي: - يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي: اولا- 125 بالمائة لموظفي البعثات في: قبرص - الهند- افريقيا الجنوبية- جمهورية مصر العربيةالاوروغواي ثانيا- 135 بالمائة لموظفي البعثات في: استراليا- كولومبيا- الاردن- اسبانيا يوغوسلافيا- تشكوسلوفاكيا- العراق. ثالثا- 145 بالمائة لموظفي البعثات في: الارجنتين- النمسا- البرازيل- غانا اليونان- ايرانالمكسيك- المغرب - تونس . ' رابعا- 155 بالمائة لموظفي البعثات في: نيجيريا- سيراليون- سويسرا- الجزائر. خامسا- 165 بالمائة لموظفي البعثات في: البلجيك- المانيا- ايطاليا- الكويت - المملكة العربية السعودية- الاتحاد السوفياتي- السودان- كوبا- باكستانقطر- ابو ظبي- تركيا. سادسا- 175 بالمائة لموظفي البعثات في: ليبيريا- ليبيا- السنغال- كندا- شاطىء العاج- بريطانيافرنسا (ما عدا باريس ) سابعا- 185 بالمائة لموظفي البعثات في: غينيا- استوكهولهم- فنزويلا- الولايات المتحدة الاميركية ما عدا مدينة نيويورك) ثامنا- 205 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة باريس تاسعا- 225 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة نيويورك واليابان. عاشرا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي: أ- 135 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية. ب - 145 بالمائة للبلدان الواقعة في اميركا الجنوبية والوسطى. ج- 155 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا. د- 165 بالمائة للبلدان الواقعة في اسيا وفي الجزيرة العربية. '

المادة 1 من مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/174782/article/1/