All legislation

مرسوم Decree No. 6797 02/03/1967

تعديل المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات

Type
مرسوم · Decree
Number
6797
Date
02/03/1967
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1967, p. 328
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9765 تاريخ 26/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6797 تاريخ 02/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي:

1- تعويض تلحيم "للكوابل" التعويض للموظفين الفنيين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية بمبلغ شهري قدره 50 ل.ل. (خمسون ليرة لبنانية) وذلك خلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي