المادة 1
مع مراعاة احكام قانون السير ولا سيما الصادر بالاستناد الى احكام المادتين 109 و110, تخضع سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل السياح والمطلوب تسجيلها باسم وكالات السفر والسياحة للشروط التالية:
1 - ان تزود:
- بمطفئة للحريق.
- بعلبة صيدلة تحتوي على لوازم الاسعاف الاولي.
- بجهاز تدفئة وتبريد.
- بمكبر للصوت.
- بمساند للظهر متحركة الى الوراء وان لا يقل علو المسند عن 80 سنتيمتر.
- بجهاز لبث الموسيقى المسجلة على الشريط او الاسطوانات .
2 - ان يكتب على جانبى الصندوق الخارجي اسم الوكالة, ومن الخلف عبارة "نقل سياحي".