All legislation

قرار Decision No. 79 26/02/1969

تحديد المميزات الفنية والتجهيزات الآلية في سيارات الاوتوبيس

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1969, p. 280-281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام قانون السير ولا سيما الصادر بالاستناد الى احكام المادتين 109 و110, تخضع سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل السياح والمطلوب تسجيلها باسم وكالات السفر والسياحة للشروط التالية:

1 - ان تزود:

- بمطفئة للحريق.

- بعلبة صيدلة تحتوي على لوازم الاسعاف الاولي.

- بجهاز تدفئة وتبريد.

- بمكبر للصوت.

- بمساند للظهر متحركة الى الوراء وان لا يقل علو المسند عن 80 سنتيمتر.

- بجهاز لبث الموسيقى المسجلة على الشريط او الاسطوانات .

2 - ان يكتب على جانبى الصندوق الخارجي اسم الوكالة, ومن الخلف عبارة "نقل سياحي".

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1969 الامضاء: عادل عسيران